فيجب القسط المسمى فيه فإن فسدت وسميت إجارة فأجره المثل على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع.
قال في الفائق جعل من صححها إجارة العوض غير مضمون.
وقيل قسط المثل اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله.
الثانية تجوز وتصح إجارة الأرض بطعام معلوم من جنس الخارج على الصحيح نصرها أبو الخطاب.
قال في الفائق وهو المختار وجزم به ناظم المفردات وهو منها وقدمه في المستوعب والرعاية الكبرى والحاوي الصغير.
وعنه لا تجوز ولا تصح اختاره القاضي وصححه الناظم.
قال ابن رزين لا تصح في الأظهر وجزم به في نهايته وأطلقهما في المغني والشرح والفائق.
وعنه رواية ثالثة تكره وتصح وأطلقهن في الفروع.
وحمل القاضي الجواز على الذمة والمنع على أنه منه.
الثالثة إجارتها بطعام من غير جنس الخارج تصح على الصحيح من المذهب ونص عليه في رواية الحسن بن ثواب وجزم به في المستوعب والنظم والرعاية الكبرى وقدمه في المغني والشرح وشرح بن رزين والفروع والفائق.
وعنه ربما قال نهيته.
قال القاضي هذا من الإمام أحمد على سبيل الورع.
قوله (وهل تصح على ثمرة موجودة) يعني إذا لم تكمل (على روايتين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمحرر والشرح والمذهب الأحمد.