وهو ظاهر ما جزم به في الحاوي الصغير فإنه قال ورجع إن كان أذن وجزم به في المحرر والوجيز وقدمه في الفائق والشرح والنظم والوجه.
الثاني يرجع إن نوى الرجوع وإلا فلا قال المصنف ومن تبعه وخرجه القاضي وأبو الخطاب على الروايتين فيما إذا قضى دينه الثابت بغير إذنه قال المصنف وهذا التخريج لا يصح وفرق بينهما قال في الفائق والتخريج باطل وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والرعاية الصغرى والحاوي الكبير والفروع.
قوله (وإن صالح الأجنبي لنفسه لتكون المطالبة له غير معترف بصحة الدعوى أو معترفا بها عالما بعجزه عن استنقاذها لم يصح).
إذا لم يعترف الأجنبي للمدعي بصحة دعواه فالصلح باطل بلا نزاع أعلمه وإن اعترف له بصحة الدعوى وكان المدعى به دينا لم يصح أيضا على الصحيح من المذهب ومن الأصحاب من قال يصح قال في المغنى والشرح وليس بجيد قال ابن منجا في شرحه وليس بشيء وإن كان المدعى به عينا فقال الأجنبي للمدعى أنا أعلم أنك صادق فصالحني عنها فإني قادر على استنقاذها من المنكر صح الصلح قاله الأصحاب فإن عجز عن انتزاعه فله الفسخ كما قال المصنف هنا قال في المغنى ويحكى أنه إن تبين أنه لا يقدر على تسليمه تبين أن الصلح كان فاسدا وهذه طريقة المصنف والشارح وغيرهما في هذه المسألة.
وقال في الفروع ولو صالح الأجنبي ليكون الحق له مع تصديقه المدعى فهو شراء دين أو مغصوب تقدم بيانه وكذا قال في الرعاية والحاوي والفائق وغيرهم وهو الصواب.