في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والتلخيص والبلغة والرعايتين والحاويين والفروع والفائق وقيل يجوز في العنب وحده وهو احتمال للمصنف وهو ظاهر ما قطع به الطوفي في مختصره في الأصول في القياس تنبيه مفهوم كلام المصنف وغيره أنه لا يجوز في غير التمر قولا واحدا وهو كذلك إلا أن الشيخ تقي الدين جوز ذلك في الزرع وخرج الشيخ تقي الدين جواز بيع الخبز الطري باليابس في برية الحجاز ونحوها ذكره عنه في الفائق والزركشي وزاد بيع الفضة الخالصة بالمغشوشة نظرا للحاجة.
قوله (ولا يجوز بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض ومع أحدهما أو معهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم بمدين أو بدرهمين أو بمد ودرهم).
وهو المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقدموه ونصروه ويأتي إذا ظهر أن المدين من شجرة أو زرع واحد أو الدرهمين من نقد واحد وعنه يجوز بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره أو يكون مع كل واحد منهما من غير جنسه اختاره الشيخ تقي الدين في مواضع من كلامه فعليها يجوز بيع درهمين بمد ودرهمين ومدين بدرهم ومد ودرهم ومد بدرهم ومد ومدين ودرهم بمد ودرهم وعكسه ولا يجوز درهم بمد ودرهم ولا مد بدرهم ومد ونحو ذلك ومن المتأخرين كصاحب المستوعب من يشترط فيما إذا كان مع كل واحد من غير جنسه من الجانبين التساوي وجعل كل جنس في مقابلة جنسه وهو أولى من جعل الجنس في مقابلة غيره لا سيما مع اختلافهما في القيمة فعلى هذه الرواية يشترط أن لا يكون حيلة على الربا.