وهو قطع الذهب وصحيح بصحيحين) وكذا عكسه (جاز).
وكذا لو باع حنطة حمراء وسمراء ببيضاء أو تمرا برنيا ومعقليا بابراهيمي ونحوه وهذا المذهب في ذلك كله أومأ إليه الإمام أحمد واختاره أبو بكر والمصنف والشارح وصاحب الترغيب قال في التلخيص وهو الأقوى عندي وصححه في النظم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الشرح والفائق وعند القاضي هي كالتي قبلها قال في القواعد وهي طريقة القاضي وأصحابه وجزم به في الخلاصة والمنور وتذكرة بن عبدوس وقدمه في المحرر وأطلقهما في المستوعب والكافي والرعاية الصغرى والحاويين قال في الرعاية الكبرى وجهان وقيل روايتان انتهى ونقل بن القاسم إن كان نقدا فكمد عجوة وأطلقهن في الفروع والقواعد الفقهية فائدة هذه المسألة ومسألة مد عجوة وفروعها الربا فيها مقصود فلذلك وقع الخلاف فيهما أما إذا كان الربا غير مقصود بالإصالة وإنما هو تابع لغيره فهو على ثلاثة أنواع أحدها ما لا يقصد عادة ولا يباع مفردا كتزويق الدار ونحوه قال في الرعاية وكذا ثوب طرازه ذهب فلا يمنع من البيع بجنسه بالاتفاق الثاني ما يقصد تبعا لغيره وليس أصلا لمال الربا كبيع العبد ذي المال بمال من جنسه فهذا له حكم يأتي في كلام المصنف الثالث ما لا يقصد وهو تابع لغيره وهو أصل لمال الربا إذا بيع بما فيه منه وهو ضربان أحدهما أن يمكن إفراد التابع بالبيع كبيع نخلة عليها رطب برطب ففيه طريقان.