الوجه الثالث أن تقوم الأم ولها ولد ويقوم الولد وهو مع أمه فإن التفريق ممتنع قال في التلخيص وهذا الصحيح عندي إذا كان المرتهن يعلم أن لها ولدا قال في الرعاية الكبرى وهو أولى تنبيه ظاهر كلام المصنف جواز رهن المصحف إذا قلنا يجوز بيعه لمسلم وهو إحدى الروايتين نص عليه صححه في الرعاية الكبرى.
قال في الفروع ويصح في عين يجوز بيعها قال المصنف والشارح والخلاف هنا مبني على جواز بيعه والرواية الثانية لا يصح نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله وجزم به بن عبدوس في تذكرته وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرى والحاويين فإنهما ذكرا حكم رهن العبد المسلم لكافر وقدما عدم الصحة وقالا وكذا المصحف إن جاز بيعه وأطلقهما في الفائق وقال في الرعاية الكبرى وإن صححنا بيع مصحف من مسلم صح رهنه منه على الأصح فظاهرهم أن لنا رواية بعدم صحة رهنه وإن صححنا بيعه وأما رهنه على دين كافرا إذا كان بيد مسلم ففيه وجهان.
أحدهما يصح صححه في الرعاية الكبرى قلت وهو الصواب والثاني لا يصح وإن صححنا رهنه عند مسلم وجزم به في الفائق والكافي وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرى والحاويين وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة وأطلقهما في الفروع.