والمصنف والشارح والشيخ تقي الدين رحمه الله وقال اختاره طائفة من أصحابنا وجزم به بن عبدوس في تذكرته قال في المحرر ويصح في كل عين يجوز بيعها وكذا في التلخيص والوجيز قلت وهو الصواب وهو المذهب وإن كان مخالفا لما أطلقناه وأطلقهما في المذهب والفروع والفائق.
فوائد إحداها يجوز أن يستأجر شيئا ليرهنه وأن يستعيره ليرهنه بإذن ربه فيهما سواء بين قدر الدين لهما أولا قاله القاضي وجزم به في المغني والشرح والفروع وغيرهم وقدم في الرعاية أنه لا بد أن يعين الدين ويجوز لهما الرجوع قبل إقباضه على الصحيح من المذهب كما قبل العقد وقدمه في الفروع وقيل ليس لهما الرجوع قدمه في التلخيص قال في القواعد في العارية قال الأصحاب هو لازم بالنسبة إلى الراهن والمالك.
وأما بعد إقباضه فلا يجوز لهما الرجوع وإن جوزناه فيما قبله على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به كثير منهم وقال في الانتصار يجوز لهما الرجوع أيضا فإن حل الدين وبيع رجع المعير أو المؤجر بقيمته أو بمثله إن كان مثليا ولا يرجع بما باعه به سواء زاد على القيمة أو نقص على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع والفائق والرعاية الصغرى والحاويين وقيل يرجع بأكثرهما اختاره في الترغيب والتلخيص وجزم به في المحرر والمنور في باب العارية.