وأطلقهما في المغنى والشرح والرعاية الصغرى والحاويين والنظم والفروع والفائق أحدهما يجوز يعني يصح وهو المذهب جزم به في الخلاصة والمحرر والوجيز وتذكرة بن عبدوس وناظم المفردات وغيرهم واختاره القاضي وغيره وصححه في التصحيح وشرح بن منجا وغيرهما وهو من مفردات المذهب والوجه الثاني لا يجوز يعني لا يصح.
قال في الرعاية الكبرى وإن رهنها قبل بدو صلاحها بدين مؤجل صح في الأصح إن شرط القطع لا الترك وكذا الخلاف إن أطلقا فتباع إذن على القطع ويكون الثمن رهنا بدين حال بشرط القطع صح وباع كذلك انتهى.
فائدة لو رهنه الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع صح على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقيل لا يصح وأطلقهما في الحاوي وتقدم كلامه في الرعاية تنبيه يستثنى من عموم كلام المصنف رهن الأمة دون ولدها وعكسه فإنه يصح ويباعا حيث حرم التفريق جزم به الأصحاب فائدة متى بيعا كان متعلق المرتهن ما يختص المرهون منهما من الثمن وفي قدره ثلاثة أوجه أحدها أن يقال إذا كانت الأم المرهونة كم قيمتها مفردة فيقال مائة ومع الولد مائة وخمسين فله ثلثا الثمن وقدمه في الرعاية الكبرى والوجه الثاني أن يقوم الولد أيضا مفردا فيقال كم قيمته بدون أمه فيقال عشرون فيكون للمرتهن خمسة أسداس.