ومنها الدية التي على العاقلة قبل الحول ففي صحة أخذ الرهن عنها وجهان وأطلقهما في الفروع.
أحدهما لا يصح وهو المذهب جزم به في الكافي والنظم والرعاية الصغرى والحاويين وتذكرة بن عبدوس وغيرهم وقدمه في المغنى والشرح والرعاية الكبرى وشرح بن رزين والفائق وغيرهم والوجه الثاني يصح قال في الرعاية وقيل يصح إن صح الرهن بدين قبل وجوبه انتهى وأما بعد الحول فيصح قولا واحدا ومنها دين الكتابة وفيه وجهان وفي الموجز روايتان وأطلقهما في المحرر والنظم والفروع والرعايتين والحاويين والفائق وشرح المحرر والزبدة.
أحدهما لا يصح أخذ الرهن به وهو المذهب جزم به في الكافي والمغنى والتلخيص والشرح والمحرر وشرحه والبلغة وتذكرة بن عقيل والإيضاح وتذكرة بن رزين وتذكرة بن عبدوس وغيرهم والوجه الثاني يصح وقيل إن جاز أن يعجز المكاتب نفسه لم يصح وإلا صح ومنها هل يجوز أخذ الرهن على الجعل في الجعالة قبل العمل على وجهين وأطلقهما في الرعاية الكبرى والنظم.
أحدهما لا يصح وهو المذهب جزم به في الرعاية الصغرى والحاويين وتذكرة بن عبدوس وقدمه في الفروع والفائق والكافي والمغنى والشرح وقالا هذا أولى والوجه الثاني يصح وهو احتمال القاضي وأما بعد العمل فيصح أخذ الرهن قولا واحدا.