وغيرهم وقدمه في الرعاية الصغرى وصححه في الرعاية الكبرى والفائق سواء قبض ثمنه أو لا وقيل لا يصح وأطلقهما في الحاوي الصغير وقيل لا يصح قبل نقد ثمنه وإن رهنه على ثمنه فأطلق المصنف في صحته وجهين وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة والمغنى والشرح وشرح بن منجا والرعاية الصغرى والحاويين أحدهما يصح صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس والوجه الثاني لا يصح مطلقا صححه في النظم والرعاية الكبرى وأما المكيل والموزون وما يلحق بهما من المعدود والمذروع قبل قبضه فذكر القاضي جواز رهنه وحكاه هو وابن عقيل عن الأصحاب.
قاله في القاعدة الثانية والخمسين واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله.
قال في الرعاية الكبرى والفائق يصح في أصح الوجهين وقدمه في النظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وجعلها كغير المكيل والموزون وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم لأنهم أطلقوا وقال في الشرح ويحتمل أن لا يصح رهنه قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو ظاهر كلام المصنف هنا واختاره القاضي في المجرد وابن عقيل وجزم به في الحاوي الكبير في أحكام القبض وقال في التلخيص ذكر القاضي وابن عقيل في موضع آخر إن كان الثمن قد قبض صح رهنه وإلا فلا وأطلقهما في الفروع في باب التصرف في المبيع وتقبض لكن محلهما عنده بعد قبض ثمنه.