الإنصاف - المرداوي - ج ٥ - الصفحة ١٣٦
قال الشيخ زين الدين بن رجب محل هذا إذا لم يكن عين له وقتا للوفاء فأما إن عين له وقتا للوفاء كيوم كذا فلا ينبغي أن يجوز تأخيره لأن تعين الوفاء فيه كالمطالبة قال في القواعد الأصولية قلت وينبغي أن يكون محل جواز التأخير إذا كان صاحب المال عالما بأنه يستحق في ذمته الدين وأما إذا لم يكن يعلم فيجب إعلامه انتهى.
والوجه الثاني يجب على الفور من غير مطالبة قاله القاضي في الجامع والمصنف في المغنى في قسم الزوجات أنه يجب على الفور ذكراه محل وفاق.
الثانية لو بذل المقترض للمقرض ما عليه من الدين في بلد آخر فلا يخلو إما أن يكون لحمله على المقرض مؤنة أو لا فإن كان لحمله مؤنة لم يلزم المقرض أخذها وإن لم يكن لحمله مؤنة فلا يخلو إما أن يكون البلد والطريق آمنان أولا فإن كانا آمنين لزمه أخذه بلا نزاع قلت لو قيل بعدم اللزوم لم يكن بعيدا لأنه قد يتجدد عدم الأمن وإن كانا غير آمنين لم يلزمه أخذه.
الثالثة لو بذل الغاصب بدل المغصوب التالف في غير بلد المغصوب منه فحكمه حكم بذل المقترض للمقرض في بلده على ما تقدم وإن كان غير تالف لم يجبر على قبضه مطلقا.
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»
الفهرست