لمن هو في ذمته.
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب اختاره المصنف والشارح وغيرهما وصححه في النظم والحاوي الكبير وغيرهما وقدمه في الفروع والمحرر وغيرهما وقطع به بن منجا وابن عبدوس في تذكرته وغيرهما.
وعنه لا يجوز اختاره الخلال وذكرها في عيون المسائل عن صاحبه أبى بكر كدين السلم وأطلقهما في التلخيص.
وتقدم الخلاف في جواز بيع دين الكتابة قريبا.
تنبيه يستثنى على المذهب إذا كان عليه دراهم من ثمن مكيل أو موزون باعه منه بالنسيئة فإنه لا يجوز أن يستبدل عما في الذمة بما يشاركه المبيع في علة ربا الفضل نص عليه حسما لمادة ربا النسيئة كما تقدم ذلك في كلام المصنف في آخر كتاب البيع.
ويستثنى أيضا ما في الذمة من رأس مال السلم إذا فسخ العقد فإنه لا يجوز الاعتياض عنه وإن كان مستقرا على الصحيح كما تقدم قريبا.
وقيل يصح وهو ظاهر كلام المصنف هنا.
فعلى المذهب في أصل المسألة في جواز رهنه عند من عليه الحق له روايتان ذكرهما في الانتصار في المشاع.
قلت الأولى الجواز وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب حيث قالوا يجوز رهن ما يصح بيعه.
قوله (بشرط أن يقبض عوضه في المجلس).
إذا باع دينا في الذمة مستقرا لمن هو في ذمته وقلنا بصحته فإن كان مما لا يباع به نسيئة أو بموصوف في الذمة اشترط قبض عوضه في المجلس بلا نزاع وإن كان بغيرهما مما لا يشترط التقابض مثل ما لو قال بعتك الشعير الذي في ذمتك بمائة درهم أو بهذا العبد أو الثوب ونحوه فجزم المصنف