والمصنف رحمه الله لم يذكرها رأسا ولكن ذكر ما يدل عليها في كتاب الصداق وهو قوله وإذا زوج عبده حرة ثم باعها العبد بثمن في الذمة تحول صداقها أو نصفه إن كان قبل الدخول إلى ثمنه.
فنقول من ثبت له على غريمه مثل ما له عليه قدرا وصفة وحالا ومؤجلا فالصحيح من المذهب أنهما يتساقطان أو يسقط من الأكثر قدر الأقل مطلقا جزم به في المغنى والشرح في هذه المسألة وجزم به بن عبدوس في تذكرته وصاحب المنور وغيرهم وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم بل عليه الأصحاب.
وعنه لا يتساقطان إلا برضاهما.
قال في الفائق وتتخرج الصحة بتراضيها وهو المختار.
وعنه يتساقطان برضى أحدهما.
وعنه لا يتساقطان مطلقا.
تنبيه محل الخلاف في غير دين السلم أما إن كان الدينان أو أحدهما دين سلم امتنعت المقاصة قولا واحدا قطع به الأصحاب منهم صاحب المحرر والنظم والرعايتين والحاويين والفروع والفائق وغيرهم.
وقال القاضي أبو الحسين في فروعه وكذلك لو كان الدينان من غير الأثمان.
وقال في المغنى والشرح من عليها دين من جنس واجب نفقتها لم تحتسب به مع عسرتها لأن قضاء الدين فيما فضل.
ومنها لو كان أحد الدينين حالا والآخر مؤجلا لم يتساقط ذكره الشيرازي في المنتخب والمصنف في المغنى والشارح في وطء المكاتبة وذكره المصنف أيضا والشارح في مسألة الظفر.
ومنها لو قال لغريمه استلف ألفا في ذمتك في طعام ففعل ثم أذن له في