وعنه يبطل في الجميع وهو ظاهر كلام الخرقي وأبى بكر في التنبيه وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاويين والفائق وصححه في التصحيح في باب الصرف وأطلق المصنف وجهين في باب الصرف وكذلك صاحب التلخيص وأطلقهما هنا في الهداية والمذهب الثانية لو قبض رأس مال السلم ثم افترقا فوجده معيبا فتارة يكون العقد قد وقع على عين وتارة يكون قد وقع على مال في الذمة ثم قبضه.
فإن كان وقع على عين وقلنا النقود تتعين بالتعيين وكان العيب من غير جنسه بطل العقد وإن قلنا لا تتعين فله البدل في مجلس الرد.
وإن كان العيب من جنسه فله إمساكه وأخذ أرش عيبه أو رده وأخذ بدله في مجلس الرد وإن كان العقد وقع على مال في الذمة ثم قبضه فتارة يكون العيب من جنسه وتارة يكون من غير جنسه فإن كان من جنسه لم يبطل السلم على الصحيح من المذهب وله البدل في مجلس الرد وإن تفرقا قبله بطل العقد قدمه في الرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم وعنه يبطل إن اختار الرد وإن كان العيب من غير جنسه فسد العقد على الصحيح من المذهب وأجرى المصنف وغيره فيه رواية بعدم البطلان وله البدل في مجلس الرد على ما تقدم في الصرف فليعاود الثالثة لو ظهر رأس مال السلم مستحقا بغصب أو غيره وهو معين وقلنا تتعين النقود بالتعيين لم يصح العقد وإن قلنا لا تتعين كان له البدل في مجلس الرد وإن كان العقد وقع في الذمة فله المطالبة ببدله في المجلس وإن تفرقا بطل العقد إلا على رواية صحة تصرف الفضولي أو أن النقود لا تتعين.