قضائه بالثمن الذي له عليه فقد اشترى لغيره بمال ذلك الغير ووكله في قضاء دينه بما له عليه من الدين.
ومنها لو قال أعط فلانا كذا صح وكان قرضا وذكر في المجموع والوسيلة فيه روايتي قضاء دين غيره بغير إذنه وظاهر التبصرة يلزمه إن قال عنى فقط وإن قاله لغير غريمه صح إن قال عنى وإلا فلا ونصر الشريف الصحة وجزم به الحلواني ومنها لو دفع لغريمه نقدا ثم قال اشتر به مالك على ثم اقبضه لك صحا نص عليه قال في الرعاية وإن قال اشتره لي ثم اقبضه لنفسك صح الشراء ثم إن قال اقبضه لنفسك لم يصح قبضه لنفسه وفي صحة قبضه للموكل روايتان وأطلقهما في الفروع قال في الرعاية صح الشراء دون القبض لنفسه وإن قال اقبضه لي ثم اقبضه لك صح على الصحيح من المذهب وعنه لا يصح وإن قال اشتر به مثل مالك علي لم يصح جزم به في المغنى والشرح والرعاية وغيرهم قال في الفروع لم يصح لأنه فضولي قال ويتوجه في صحته الروايتان في التي قبلها ومنها لو أراد قضاء دين عن غيره فلم يقبله ربه أو أعسر بنفقة زوجته فبذلها أجنبي لم يجبرا وفيه احتمال كتوكيله وكتمليكه للزوج والمديون ومتى نوى مديون وفاء دين بريء وإلا فمتبرع وإن وفاه حاكم قهرا كفت نيته إن قضاه من مديون.