الفصل الرابع في الأحكام لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت إجماعا، ويجوز مع التضيق وفي السعة خلاف أقربه الجواز مع العلم باستمرار العجز، وعدمه مع عدمه، ويتيمم للخسوف
____________________
تسقط أداء لما مر لا قضاء، لقوله عليه السلام: من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته (1) ولأن الطهارة ليست شرطا في الوجوب لقوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس (2) فجعل سبب التكليف الدلوك، وإذا لم يكن شرطا في الوجوب لم يؤثر عدمها في سببية السبب، فيكون السبب موجودا وهذا مانع الحكم، والقضاء تابع لسبب الوجوب. و الجواب إن إمكان الطهارة شرط السبب ولم يتحقق، فيسقط أداء وقضاء وهو الأصح عندي، لقوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور.
قال دام ظله: وفي السعة خلاف أقربه الجواز مع العلم باستمرار العجز، وعدمه مع عدمه.
أقول: هذا اختيار ابن الجنيد، ووجهه، أما مع عدم العلم باستمرار العجز فلقوله تعالى: فلم تجدوا ماءا فتيمموا (3) شرط في جواز التيمم عدم وجدان الماء في الوقت الموسع، وإنما يتحقق بالعدم في جميع أجزائه ولا يعلم إلا بالتأخير حتى يمضي، فأما مع العلم باستمرار العجز فلوجود المقتضي وهو القيام والشرط، إذ لا فرق
قال دام ظله: وفي السعة خلاف أقربه الجواز مع العلم باستمرار العجز، وعدمه مع عدمه.
أقول: هذا اختيار ابن الجنيد، ووجهه، أما مع عدم العلم باستمرار العجز فلقوله تعالى: فلم تجدوا ماءا فتيمموا (3) شرط في جواز التيمم عدم وجدان الماء في الوقت الموسع، وإنما يتحقق بالعدم في جميع أجزائه ولا يعلم إلا بالتأخير حتى يمضي، فأما مع العلم باستمرار العجز فلوجود المقتضي وهو القيام والشرط، إذ لا فرق