393 - البلوغ الكتاب * (ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم) * (1).
* (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده) * (2).
* (فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما) * (3).
* (ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين) * (4).
* (ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين) * (5).
* (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) * (6).
* (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استئذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم) * (7).
- الإمام الباقر (عليه السلام): عرضهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) يومئذ - يعني بني قريظة - على العانات فمن وجده أنبت قتله (8).
- الإمام الكاظم (عليه السلام) - وقد سأله أخوه عن انقطاع اليتم -: إذا احتلم وعرف الأخذ والإعطاء (9).
- الإمام الباقر (عليه السلام): الغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمسة عشر سنة، أو يحتلم، أو يشعر أو ينبت قبل ذلك (10).
- الإمام الصادق (عليه السلام): إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة سنة، ودخل في الأربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين، احتلم أم لم يحتلم، وكتبت عليه السيئات، وكتبت له الحسنات، وجاز له كل شئ من ماله إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها (11).
- عنه (عليه السلام): حد بلوغ المرأة تسع سنين (12).