الله منه برئ (1).
744 - دور إقامة الحد في تكفير الذنب - رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أذنب ذنبا فأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته (2).
- عنه (صلى الله عليه وآله): من أذنب ذنبا في الدنيا فعوقب به، فالله أعدل أن يثني عقوبته على عبده (3).
- عنه (صلى الله عليه وآله): لا يمر السيف بذنب إلا محاه (4).
- عنه (صلى الله عليه وآله): الرجم كفارة ما صنعت (5).
- الإمام علي (عليه السلام): ما عاقب الله عبدا مؤمنا في هذه الدنيا إلا كان أجود وأمجد من أن يعود في عقابه يوم القيامة (6).
(انظر) صحيح مسلم: 3 / 1333 باب 10.
البلاء: باب 404.
الذنب: باب 1387.
745 - النهي عن إهانة المحدود - أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) برجم رجل، فقالوا: إنه الخبيث، قال: لا تقولوا: الخبيث، فوالله لهو أطيب عند الله من ريح المسك (7).
- لما رجم رسول الله (صلى الله عليه وآله) الرجل في الزنا قال رجل لصاحبه: هذا قعص كما يقعص الكلب، فمر النبي (صلى الله عليه وآله) معهما بجيفة فقال: انهشا منها، قالا:
يا رسول الله صلى الله عليك ننهش جيفة؟! قال:
ما أصبتهما من أخيكما أنتن من هذه (8).
- عبد الرحمان بن أبي ليلى: إن عليا أقام على رجل حدا فجعل الناس يسبونه ويلعنونه، فقال علي: أما عن ذنبه هذا فلا يسأل (9).
- إن امرأة أتت نبي الله (صلى الله عليه وآله) وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا نبي الله! أصبت حدا فأقمه علي!
فدعا نبي الله وليها، فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها، ففعل، فأمر بها نبي الله فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها.
فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟!.
فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟! (10).
(انظر) الموعظة: باب 4119.
746 - جواز العفو للإمام مع الإقرار - إن عليا (عليه السلام) اتي بسارق فأقر بسرقته، فقال له علي (عليه السلام): تحفظ شيئا من القرآن؟ قال: نعم،