306 - الأمان الكتاب * (إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاؤوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم) * (1).
(انظر) المائدة: 1، الأنفال: 56 - 58، 61 - 72، التوبة: 1، 2، 4 - 8، 10 - 14.
- رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا أمنك الرجل على دمه فلا تقتله (2).
- عنه (صلى الله عليه وآله): من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وأن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما (3).
- عنه (صلى الله عليه وآله): من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا برئ من القاتل وإن كان المقتول كافرا (4).
- عنه (صلى الله عليه وآله): من أمن رجلا على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة (5).
307 - الاعتصام بالذمم - الإمام علي (عليه السلام): اعتصموا استعصموا خ ل) بالذمم في أوتادها (6).
- عنه (عليه السلام) - في عهده للأشتر -: وإن عقدت بينك وبين عدوك عقدة أو ألبسته منك ذمة فحط عهدك بالوفاء وارع ذمتك بالأمانة واجعل نفسك جنة دون ما أعطيت، فإنه ليس من فرائض الله سبحانه شئ الناس عليه أشد اجتماعا مع تفرق أهوائهم وتشتت آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود (7).
308 - احترام الذمم - الإمام علي (عليه السلام): يجير على أمتي أدناهم (8).
- رسول الله (صلى الله عليه وآله): المسلمون إخوة، تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم (9).
- الإمام الصادق (عليه السلام) - وقد سئل عن معنى قوله: يسعى بذمتهم... -: لو أن جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال: أعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم وأناظره فأعطاه أدناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به (10).