قال: فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل، لا تقر لهم قدرا ولا نارا ولا بناء، فقام أبو سفيان فقال: يا معشر قريش، لينظر امرؤ من جليسه؟ قال حذيفة: فأخذت بيد الرجل الذي كان إلى جنبي، فقلت: من أنت؟
قال: فلان بن فلان، ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش! إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع (1)...
513 - جواز التجسس في الحروب (2) - إن نعيم بن مسعود... أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله! إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي، فمرني بما شئت فقال رسول الله: إنما أنت فينا رجل واحد فخذل عنا إن استطعت، فإن الحرب خدعة.
فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة، وكان لهم نديما في الجاهلية، فقال: يا بني قريظة! قد عرفتم ودي إياكم، وخاصة ما بيني وبينكم، قالوا: صدقت، لست عندنا بمتهم، فقال لهم: إن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم، البلد بلدكم، فبه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، لا تقدرون على أن تحولوا منه إلى غيره، وإن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه، وقد ظاهرتموهم عليه، وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره، فليسوا كأنتم، فإن رأوا نهزة أصابوها، وإن كان غير ذلك لحقوا قريظة: إنا والله لا ندفع إليكم رجلا واحدا من رجالنا...
فقالت بنو قريظة حين انتهت الرسل إليهم بهذا: إن الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود لحق...
فأرسلوا إلى قريش وغطفان: إنا والله لا نقاتل معكم محمدا حتى تعطونا رهنا، فأبوا عليهم، وخذل الله بينهم (1).
514 - حكم الجاسوس - الإمام الصادق (عليه السلام): الجاسوس والعين إذا ظفر بهما قتلا (2).
- حارثة بن مضرب عن فرات بن حيان: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر بقتله، وكان عينا لأبي سفيان وكان حليفا لرجل من الأنصار، فمر بحلقة من الأنصار فقال: إني مسلم، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله إنه يقول: إني مسلم، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم، منهم فرات بن حيان (3).
- ابن سلمة بن الأكوع عن أبيه: أتى النبي عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه ثم انسل، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): اطلبوه فاقتلوه، فسبقتهم إليه فقتلته، وأخذت سلبه فنفلني إياه (4).
(انظر) سنن أبي داود: 2654.
515 - ما يؤخذ فيه بالظاهر - الإمام الصادق (صلى الله عليه وآله): خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم:
الولايات، والتناكح، والمواريث، والذبايح، والشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته، ولا يسأل عن باطنه (5).