376 - أهل البغي يبتدأون بالقتال - الإمام الصادق (عليه السلام) - لما سئل عن المشركين أيبتديهم المسلمون بالقتال في الشهر الحرام؟ -: إذا كان المشركون يبتدئونهم باستحلاله ثم رأى المسلمون أنهم يظهرون عليهم فيه، وذلك قول الله عز وجل * (الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص) * وأهل البغي يبتدأون بالقتال (1).
377 - جواز قتل أسرى البغاة إذا كانت لهم فئة - الإمام الصادق (عليه السلام) - لما سئل عن انهزام الطائفة الباغية من المؤمنين بيد العادلة منهم؟ -:
ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبرا، ولا يقتلوا أسيرا، ولا يجهزوا على جريح، وهذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد، ولم يكن لهم فئة يرجعون إليها، فإذا كانت لهم فئة يرجعون إليها فإن أسيرهم يقتل، ومدبرهم يتبع، وجريحهم يجهز (2).
- عنه (عليه السلام): كان في قتال علي (عليه السلام) أهل قبلة بركة، ولو لم يقاتلهم علي (عليه السلام) لم يدر أحد بعده كيف يسير فيهم (3).
(انظر) وسائل الشيعة: 11 / 54 باب 24، مستدرك الوسائل:
11 / 56 باب 23، وسائل الشيعة: 11 / 56 / 4.
378 - جواز قتل من نصب العداوة لإمام المسلمين - الإمام الصادق (عليه السلام) - في الناصب -: لولا أنا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم - ورجل منكم خير من ألف رجل منهم - لأمرناكم بالقتل لهم، ولكن ذلك إلى الإمام (4).
- الإمام الرضا (عليه السلام): لا يحل قتل أحد من النصاب والكفار في دار التقية إلا قاتل أو ساع في فساد، وذلك إذا لم تخف على نفسك وعلى أصحابك (5).
- عنه (عليه السلام): لا يحل قتل أحد من الكفار في دار التقية إلا قاتل أو باغ، وذلك إذا لم تحذر على نفسك (6).