- حفص بن غياث: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مدينة من مدائن أهل الحرب، هل يجوز أن يرسل عليهم الماء، وتحرق بالنار، أو ترمى بالمجانيق حتى يقتلوا، وفيهم النساء والصبيان و الشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجار؟ فقال:
يفعل ذلك بهم، ولا يمسك عنهم لهؤلاء، ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة (1).
769 - طول الحرب - الإمام علي (عليه السلام) - من كتاب له إلى معاوية جوابا عن كتاب منه إليه -: وأما قولك: " إن الحرب قد أكلت العرب إلا حشاشات أنفس بقيت " ألا! ومن أكله الحق فإلى الجنة، ومن أكله الباطل فإلى النار (2).
770 - القوة البحرية - رسول الله (صلى الله عليه وآله): من جلس على البحر احتسابا ونية احتياطا للمسلمين، كتب الله له بكل قطرة في البحر حسنة (3).
- عنه (صلى الله عليه وآله): من لم يدرك الغزو معي فليغز في البحر (4).
- عنه (صلى الله عليه وآله): إن شهداء البحر أفضل عند الله من شهداء البر (5).
771 - حرب النساء - الإمام الباقر أو الإمام الصادق (عليهما السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) خرج بالنساء في الحرب حتى يداوين الجرحى، ولم يقسم لهن من الفئ، ولكنه نفلهن (6).
(انظر) عنوان 486 " المرأة ".
الزواج: باب 1653.