عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن.
17 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد بلوغ المرأة تسع سنين.
المطلقة للعدة لا تحلل لزوجها بعد تسع تطليقات أبدا 18 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد ابن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد البرقي، عن القاسم ابن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق؟ قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، والتي يطلقها الرجل ثلاثا فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة، ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات وتنكح زوجا غيره فيطلقها ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات على السنة، ثم تنكح فتلك التي لا تحل له أبدا، والملاعنة لا تحل له أبدا.
الزكاة على تسعة أشياء 19 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد ابن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري، عن موسى بن عمر عن محمد بن سنان، عن أبي سعيد القماط، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة وعفا عما سوى ذلك: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والبقر والغنم والإبل. فقال السائل: فالذرة؟ فغضب ثم قال: كان والله على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك فقيل: إنهم يقولون: لم يكن ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وإنما وضع على التسعة