سورة البقرة، فقال (عليه السلام): وهبت يدك لسورة البقرة.
فقال له الأشعث: أتعطل حدا من حدود الله؟!
فقال: وما يدريك؟! إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو، وإذا أقر الرجل بسرقته على نفسه فذلك إلى الإمام إن شاء عفا وإن شاء عاقب (1).
747 - إهدار الدم - محمد بن عيسى بن عبيد: إن أبا الحسن العسكري (عليه السلام) أمر بقتل فارس بن حاتم القزويني، وضمن لمن قتله الجنة، فقتله جنيد. وكان فارس فتانا يفتن الناس ويدعو إلى البدعة، فخرج من أبي الحسن (عليه السلام): هذا فارس لعنه الله يعمل من قبلي فتانا داعيا إلى البدعة، ودمه هدر لكل من قتله، فمن هذا الذي يريحني منه ويقتله وأنا ضامن له على الله الجنة؟ (2).
- رسول الله (صلى الله عليه وآله): من شهر سيفه فدمه هدر (3).
- جابر: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله، فقال محمد ابن مسلمة: يا رسول الله! أتحب أن أقتله؟ قال:
نعم، قال: ائذن لي فلأقل (4)؟، قال: قل، فأتاه فقال له، وذكر ما بينهما، وقال: إن هذا الرجل قد أراد صدقة وقد عنانا، فلما سمعه قال: وأيضا والله! لتملنه...
وواعده أن يأتيه بالحارث وأبي عبس بن جبر وعباد بن بشر، قال: فجاؤوا فدعوه ليلا فنزل إليهم... قال محمد: إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه، فإذا استمكنت منه فدونكم.
قال: فلما نزل، نزل وهو متوشح، فقالوا: نجد منك ريح الطيب، قال: نعم، تحتي فلانة، هي أعطر نساء العرب، قال: فتأذن لي أن أشم منه؟
قال: نعم، فشم، فتناول فشم، ثم قال: أتأذن لي أن أعود؟ قال: فاستمكن من رأسه، ثم قال:
دونكم، قال: فقتلوه (5).
- رسول الله (صلى الله عليه وآله) - قال للمسلمين وهم مجتمعون حوله -: أيها الناس! لا نبي بعدي، ولا سنة بعد سنتي، فمن ادعى ذلك فدعواه وبدعته في النار، ومن ادعى ذلك فاقتلوه (6).
(انظر) التجسس: باب 514.
عنوان 101 " المحارب ".
748 - من أجري عليه الحد يقتل في الثالثة - الإمام الكاظم (عليه السلام): أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة (7).
- الإمام الرضا (عليه السلام): علة القتل في إقامة الحد في الثالثة: لاستخفافهما وقلة مبالاتهما بالضرب حتى كأنهما مطلق لهما الشئ، وعلة أخرى