أن المستخف بالله وبالحد كافر، فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر (1).
(انظر) وسائل الشيعة: 7 / 178 باب 2، 18 / 387 باب 20.
749 - إقامة الحد بأرض العدو - الإمام علي (عليه السلام): لا أقيم على أحد حدا بأرض العدو حتى يخرج منها، لئلا تلحقه الحمية فيلحق بالعدو (2).
(انظر) وسائل الشيعة: 18 / 317 باب 10.
750 - التعزير - الإمام الصادق (عليه السلام) - وقد سأله حماد بن عثمان عن التعزير -: دون الحد، قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: فقال: لا، ولكنه دون الأربعين فإنها حد المملوك، قال: قلت: وكم ذاك؟ قال: قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه (3).
- رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا ضرب فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله (4).
- عنه (صلى الله عليه وآله): لا تضربن أدبا فوق ثلاث، فإنك إن فعلت فهو قصاص يوم القيامة (5).
- عنه (صلى الله عليه وآله): لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر يزيد على عشرة أسواط إلا في حد (6).
- عنه (صلى الله عليه وآله): لا يحل لوال يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلا في حد (7).
- الإمام الصادق (عليه السلام) - وقد سئل عن التعزير كم هو؟ -: بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين (8).
(انظر) وسائل الشيعة: 18 / 583 باب 10، 363 باب 10، 309 باب 2، سنن أبي داود: 4 / 147.
751 - أدب إجراء الحد - في المناقب -: لما أدرك - أمير المؤمنين (عليه السلام) - عمرو بن عبد ود لم يضربه، فوقعوا في علي (عليه السلام) فرد عنه حذيفة، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): مه يا حذيفة فإن عليا (عليه السلام) سيذكر سبب وقفته.
ثم إنه ضربه، فلما جاء سأله النبي (صلى الله عليه وآله) عن ذلك، فقال: قد كان شتم أمي وتفل في وجهي، فخشيت أن أضربه لحظ نفسي، فتركته حتى سكن ما بي ثم قتلته في الله (9).