434 - حث التاجر على التصدق - رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا معشر التجار، إن هذا البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة (1).
- عنه (صلى الله عليه وآله): يا معشر التجار، إن الشيطان والإثم يحضران البيع، فشوبوا بيعكم بالصدقة (2).
435 - التساهل في البيع والشراء - رسول الله (صلى الله عليه وآله): غفر الله عز وجل لرجل كان من قبلكم، كان سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا قضى، سهلا إذا اقتضى (3).
- عنه (صلى الله عليه وآله): رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى (4).
- عنه (صلى الله عليه وآله): رحم الله عبدا سمح البيع، سمح الابتياع، سمح القضاء، سمح التقاضي (5).
- عنه (صلى الله عليه وآله): إن الله تعالى يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء (6).
- الإمام علي (عليه السلام) - لرجل يوصيه ومعه سلعة يبيعها -: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: السماح وجه من الرباح (7).
(انظر) كنز العمال: 4 / 44، وسائل الشيعة: 12 / 287 باب 4، 331 باب 42.
436 - الحث على المماكسة - الإمام الباقر (عليه السلام): ماكس المشتري، فإنه أطيب للنفس وإن أعطى الجزيل، فإن المغبون في بيعه وشرائه غير محمود ولا مأجور (8).
- الإمام الصادق (عليه السلام) - وقد قال له أبو حنيفة:
عجب الناس منك أمس وأنت بعرفة تماكس ببدنك أشد مكاسا يكون -: وما لله من الرضا أن أغبن في مالي (9).
(انظر) وسائل الشيعة: 12 / 335 باب 45.
عنوان 384 " الغبن ".
437 - النهي عن المماكسة - الإمام زين العابدين - إنه كان يقول لقهرمانه -: إذا أردت أن تشتري لي من حوائج الحج شيئا فاشتر ولا تماكس (10).
- رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا علي، لا تماكس في أربعة أشياء: في شراء الأضحية، والكفن، والنسمة، والكرى إلى مكة (11).
438 - التسوية بين المماكس وغيره - الإمام الصادق (عليه السلام) - في رجل عنده بيع،