المحارب الكتاب * (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض) * (1).
* (أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا) * (2).
- الإمام علي (عليه السلام): اللص المحارب فاقتله، فما أصابك فدمه في عنقي (3).
- الإمام الباقر (عليه السلام): إذا دخل عليك رجل يريد أهلك وما تملك، فابدره بالضربة إن استطعت، فإن اللص محارب لله ولرسوله، فاقتله، فما تبعك فيه من شئ فهو علي (4).
- عنه (عليه السلام): من حمل السلاح بالليل فهو محارب، إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة (1).
- رسول الله (صلى الله عليه وآله): من شهر سيفه فدمه هدر (2).
- الإمام علي (عليه السلام) - وقد قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم، فاحترقت واحترق متاعهم -: يغرم قيمة الدار وما فيها، ثم يقتل (3).
- الإمام الباقر (عليه السلام): من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلدة، ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب، جزاؤه جزاء المحارب، وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه، وإن شاء قطع يده ورجله.
قال: وإن حارب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمين بالسرقة، ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه.
فقال له أبو عبيده: أصلحك الله أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام): إن عفوا عنه فعلى الإمام أن يقتله لأنه قد حارب وقتل وسرق.
فقال له أبو عبيدة: فإن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه، ألهم ذلك؟ قال: لا، عليه القتل (4).
- الإمام الصادق (عليه السلام) - وقد سأله سورة بن كليب عن رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد