فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين) * (1).
- الإمام علي (عليه السلام): القتل قتلان: قتل كفارة وقتل درجة، والقتال قتالان: قتال الفئة الباغية حتى يفيئوا، وقتال الفئة الكافرة حتى تسلموا (2).
- عنه (عليه السلام): القتال قتالان: قتال أهل الشرك لا ينفر عنهم حتى يسلموا أو يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وقتال لأهل الزيغ لا ينفر عنهم حتى يفيئوا إلى أمر الله أو يقتلوا (3).
- عنه (عليه السلام) - عندما ذكرت الحرورية عنده -:
إن خرجوا على إمام عادل أو جماعة فقاتلوهم، وإن خرجوا على إمام جائر فلا تقاتلوهم فإن لهم في ذلك عقالا (4).
- عنه (عليه السلام): يقاتل أهل البغي ويقتلون بكل ما يقتل به المشركون، ويستعان - بكل ما - أمكن أن يستعان به عليهم من أهل القبلة، ويؤسرون كما يؤسر المشركون إذا قدر عليهم (5).
- عنه (عليه السلام) - بعد ذكر قتال من قاتله منهم -:
والله ما وجدت إلا قتالهم أو الكفر بما أنزل الله على نبيه محمد (صلى الله عليه وآله) (6).
- عنه (عليه السلام): قاتلوا أهل الشام مع كل إمام بعدي (7).
- الإمام الصادق (عليه السلام) - في قوله تعالى: * (وإن طائفتان من المؤمنين - إلى قوله: - فأصلحوا بينهما بالعدل) * -: الفئتان، إنما جاء تأويل هذه الآية، يوم البصرة وهم أهل هذه الآية وهم الذين بغوا على أمير المؤمنين (عليه السلام)، فكان الواجب عليه قتالهم وقتله حتى يفيئوا إلى أمر الله، ولو لم يفيئوا لكان الواجب عليه فيما أنزل الله أن لا يرفع السيف عنهم حتى يفيئوا أو يرجعوا عن رأيهم، لأنهم بايعوا طائعين غير كارهين، وهي الفئة الباغية كما قال الله تعالى.
فكان الواجب على أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يعدل فيهم حيث كان ظفر بهم، كما عدل رسول الله (صلى الله عليه وآله) في أهل مكة، إنما من عليهم وعفا وكذلك صنع أمير المؤمنين (عليه السلام) بأهل البصرة حيث ظفر بهم (8).
(انظر) المعروف (2): باب 2700.
375 - قتال من خرج على الإمام في أرض الإسلام - الإمام الصادق (عليه السلام) - وقد سأله العيص عن خروج قوم مجوس على ناس من المسلمين في أرض الإسلام: هل يحل قتالهم؟ -: نعم وسبيهم (9).