بعد الخائن، واقطع عن الخائن رزقه (1).
684 - حبس الكفيل لحين حضور المكفول - الإمام الصادق (عليه السلام): اتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل قد تكفل بنفس رجل، فحبسه وقال: اطلب صاحبك (2).
- عنه (عليه السلام): إذا تحمل الرجل بوجه الرجل إلى أجل، فجاء الأجل من قبل أن يأتي به، حبس إلا أن يؤدي عنه ما وجب عليه (3).
(انظر) وسائل الشيعة: 18 / 156 باب 9، مستدرك الوسائل: 18 / 438 باب 7.
685 - حبس من كان سببا في فرار المحكوم بالقتل - الإمام الصادق (عليه السلام) - في رجل قتل رجلا عمدا، فرفع إلى الوالي، فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه، فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء -: أرى أن يحبس الذي خلص " الذين خلصوا - خ " القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل.
قيل: فإن مات القاتل وهم في السجن؟ قال:
وإن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعا إلى أولياء المقتول (1).
686 - من يخلد في السجن - الإمام علي (عليه السلام) - لمنجم -: لئن بلغني أنك تنظر في النجوم لأخلدنك في الحبس ما دام لي سلطان، فوالله ما كان محمد منجما ولا كاهنا (2).
- عنه (عليه السلام): لا يخلد في السجن إلا ثلاثة: الذي يمسك على الموت، والمرأة ترتد حتى تتوب، والسارق بعد قطع اليد والرجل (3).
- الإمام الصادق (عليه السلام): لا يخلد في السجن إلا ثلاثة: الذي يمسك على الموت يحفظه حتى يقتل، والمرأة المرتدة عن الإسلام، والسارق بعد قطع اليد والرجل (4).
- الإمام الباقر (عليه السلام) - في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله -: يقتل به الذي قتله، ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتى يموت (5).
- الإمام الصادق (عليه السلام): قضى علي (عليه السلام) في رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخر، فقال: يقتل القاتل ويحبس الآخر حتى يموت غما، كما حبسه عليه حتى مات غما (6).
(انظر) وسائل الشيعة: 19 / 35 باب 17.