وان كان يمر إلى نصف النهار (وذكر مثل ما في الفقيه) 1310 (5) تهذيب 251 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد ابن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن فقيه 108 ج 4 - غياث بن إبراهيم عن جعفر (بن محمد - فقيه) عن أبيه عليهم السلام ان عليا عليه السلام قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله بالدية كاملة.
1311 (6) قرب الإسناد 68 - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو البختري عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان رجلا ضرب على رأسه فسلس بوله فرفع ذلك إلى علي عليه السلام فقضى عليه الدية في ماله 1312 (7) الجعفريات 119 - بإسناده عن علي عليه السلام في الرجل يضرب فيصيبه الفحج (1) في البول قال الدية كاملة وفى الرجل يضرب فيسلسل بوله الدية كاملة.
1313 (8) دعائم الاسلام 437 ج 2 - عن علي عليه السلام في العصعص (2) إذا كسر فلا يملك نفسه الدية كاملة.
(8) باب ان المرأة إذا ضربت وارتفع طمثها فلها ثلث الدية.
1314 (1) كافى 314 ج 7 - (علي بن إبراهيم عن أبيه - معلق) عن تهذيب 251 ج 10 - فقيه 112 ج 4 - (الحسن - يب - فقيه) ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال قلت لأبى جعفر عليه السلام ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها فأفسد (3) طمثها و ذكرت أنها قد ارتفع طمثها عنها لذلك و (قد - كا - فقيه) كان طمثها مستقيما قال ينتظر بها سنة فإن (صلح رحمها و - فقيه) رجع (4) طمثها