وفى المأمومة ثلث الدية وفى المنقلة عشرا من الإبل.
1343 (24) كافى 328 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 293 ج 10 سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الناقلة (1) يكون في العضو ثلث (الدية - يب) دية ذلك العضو.
1344 (25) دعائم الاسلام 439 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قضى في نقل كل عظم في الجسد إذا تشظى منه شئ فخرج من غير أن ينقصم العظم باثنين فدية ذلك مثل نصف دية كسره.
1345 (26) وفيه 440 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قضى في المأمومة بثلث دية النفس وهي التي تؤم الدماغ بكسر العظم وتصل إليه 1346 (27) فقه الرضا عليه السلام 312 - وكل ما في الانسان منه واحد ففيه دية كاملة وكل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية تامة وفى إحداهما النصف وجعل دية الجراح في الأعضاء على حسب ذلك فدية كل عظم يكسر تعلم ما في دية القسم فدية كسره خمس ديته ودية موضحته ربع دية كسر.
1347 (28) تهذيب 293 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال ما دون السمحاق أجر الطبيب.
وتقدم في رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء قوله عليه السلام و جعل عليه السلام دية الجراحة في الأعضاء كلها في الرأس والوجه و سائر الجسد من السمع والبصر والصوت والعقل واليدين والرجلين في