قرحة لا تبرء ثلث دية ذلك العظم الذي هو (1) فيه (كا - يب - وأفتى في النافذة إذا أنفذت (2) من رمح أو خنجر في شئ من الرجل في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار) (3) فقيه 55 ج 4 - بالاسناد المتقدم في باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء من أبواب ديات الأعضاء قال وجعل عليه السلام دية الجراحة في الأعضاء كلها (وذكر نحوه إلى قوله ذلك العظم الذي هو فيه) مستدرك 405 ج 18 - ظريف بن ناصح في كتاب الديات باسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال و دية الجراحة في الأعضاء كلها وذكر نحوه ما في الفقيه وزاد وفى النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شئ من الرجل من أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار.
1323 (4) الجعفريات 132 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليهم السلام ان عليا عليه السلام قضى في الدامعة نصف بعير وهي التي تدمع العين ولا تخرج الدم.
1324 (5) كافى 327 ج 7 - تهذيب 290 ج 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في الدامية بعيرا وفى الباضعة بعيرين وفى المتلاحمة ثلاثة أبعرة وفى السمحاق أربعة أبعرة.
1325 (6) الجعفريات 133 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليهم السلام أن عليا عليه السلام قضى في الدامية بعيرا وهي