فينظر ما منتهى عينه المصابة فيعطى ديته حساب ذلك.
1303 (5) الجعفريات 130 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا عليه السلام قضى في الرجل يضرب فيذهب بعض بصره فقال يؤخذ بيضة فيخرج ما في جوفها ثم يعلق بشعرة فيمسك عينه المصابة ثم ترسل الصحيحة ثم يلوح له بالبيضة حتى إذا بلغ مداها قاسوه وحسبوه كم ذراعا هو وكم خطوة ثم يقلب إلى الجانب الآخر ثم ليعين له بالبيضة حتى إذا بلغ مداها قاسوه وحسبوه كم ذراعا هو وكم خطوة فإذا كان سواء صدق وإن لم يكن سواء اتهموه فإن يصدق (1) وحاسبوا نظروا ما بين الصحيحة إلى المصابة فيقدر ما نقص من بصره وأعطوه بعدد الخطى والأذرع وجعلوا الدية على حساب ذلك.
1304 (6) دعائم الاسلام 431 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في الرجل يضرب فيذهب بعض بصره قال يعطى الدية بحساب ذلك تؤخذ بيضة فيخرج ما في جوفها وتعلق بشعرة بيد رجل وتربط عينه المصابة ثم يلوح له الرجل بالبيضة وهو يمشي ويتباعد منه فكلما قال أراها زاد حتى يقول لا أرى شيئا فإذا قال ذلك علم ذلك المكان ثم انصرف إليه ومشى أيضا بين يديه من ناحية أخرى حتى يقول لا أراه فعلم ذلك المكان يفعل ذلك به من أربع جهات (2) ثم يقاس بعضها إلى بعض فإن استوت صدق به فان زاد بعضها إلى (3) بعض قيل له قد كذبت ويعاد عليه الأمر من أوله حتى يستوى القياس من أربع جهات وينبغي أن يستر ما بينه وبين الماشي بالبيضة فلا يرى نقل قدميه لئلا يحسب الخطاء فإذا اعتدل ذلك علم أنه منتهى بصره الصحيح ثم تربط عينه الصحيحة وترسل المضروبة ويفعل به كما فعل به أولا فإذا استوى