فقال الدية كاملة قال وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت (1) إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد قال الدية كاملة.
1307 (2) كافى 313 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب 248 ج 10 - فقيه 98 ج 4 - ابن محبوب عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يضرب (على - كا - فقيه) عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله إن في ذلك الدية كاملة.
1308 (3) الجعفريات 119 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قضى في الرجل يضرب فلا يستطيع ان يحبس بوله وفى الرجل يضرب فلا يستطيع أن يحبس غائطه الدية كاملة.
1309 (4) كافى 315 ج 7 - تهذيب 251 ج 10 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله رجل وأنا عنده عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله فقال (له - يب) إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية لأنه قد منعه المعيشة وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية وان كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية.
فقيه 107 ج 4 - عن إسحاق بن عمار أنه قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله قال إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية وإن كان إلى نصف النهار (وذكر مثله) المقنع 188 - وسأل رفاعة بن موسى أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله قال إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية كاملة