شماله فإن جاء سواء والا قيل له كذبت حتى يصدق قال قلت أليس يؤمن قال لا ولا كرامة ويصنع بالعين الأخرى مثل ذلك ثم يقاس ذلك على دية العين.
1300 (2) كافى 323 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان تهذيب 266 ج 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الحسن بن كثير عن أبيه (عن علي عليه السلام - يب) (قال - كا) قال أصيبت عين رجل وهي قائمة فأمر أمير المؤمنين عليه السلام فربطت عينه الصحيحة وأقام رجل بحذاه بيده بيضة يقول هل تراها (قال - فجعل - كا) إذا (1) قا لنعم تأخر قليلا حتى إذا خفيت عليه علم ذلك المكان قال وعصبت عينه المصابة (قال - يب) وجعل (2) الرجل يتباعد وهو ينظر بعينه الصحيحة (إلى البيضة - يب) حتى إذا خفيت عليه ثم قيس ما بينهما فأعطى (3) الأرش على ذلك.
1301 (3) تهذيب 266 ج 10 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن فقيه 100 - ج 4 - محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أصيبت إحدى عينيه أن تؤخذ بيضة نعامة فيمشي بها وتوثق عينه الصحيحة حيت لا يبصرها (4) وينتهى بصره ثم يحسب ما بين منتهى بصر عينه التي أصيبت ومنتهى (5) عينه الصحيحة فيؤدى بحساب ذلك.
1302 (4) فقه الرضا الرضا عليه السلام 314 - فإذا أصيب الرجل في إحدى عينيه لعلة من الرمي أو غيره فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة فينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة ثم تغطى عينه الصحيحة.
.