القتل ما يناسب ذلك فراجع وفى رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء من أبواب ديات الأعضاء قوله وأفتى علي عليه السلام في الجسد فجعله ستة فرائض النفس والبصر والسمع والكلام والعقل ونقص الصوت من الغنن والبحح والشلل في اليدين والرجلين فجعل هذا بقياس ذلك الحكم ثم جعل مع كل شئ من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية.
والقسامة في النفس جعل على العمد خمسين رجلا وعلى الخطأ خمسة وعشرين رجلا على ما بلغت دية (ديته - خ) ألف دينار وعلى الجوارح بقسامة ستة نفر فما كان دون ذلك فحسابه على ستة نفر والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل والصوت من الغنن والبحح ونقص اليدين والرجلين فهذه ستة أجزاء الرجل (إلى أن قال) فإذا أصيب الرجل في احدى عينيه فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما ينتهى بصر عينه المصابة فتعطى ديته من حساب ذلك والقسامة مع ذلك من الستة الأجزاء القاسمة على ستة نفر على قدر ما أصيب من عينه فإن كان سدس بصره حلف الرجل وحده وأعطى وان كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر وان كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان وان كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة رجال وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة رجال وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال ذلك في القسامة في العينين.
وقال أفتى عليه السلام فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصره انه يضاعف عليه اليمين ان كان سدس بصره حلف واحدة وإن كان الثلث حلف مرتين وإن كان النصف حلف ثلاث