1219 (10) كافى 344 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة قال عليه عشرون دينارا فإن كانت علقة فعليه أربعون دينارا وإن كانت مضغة فعليه ستون دينارا وإن كان عظما فعليه الدية.
1220 (11) المقنع 179 - إعلم أن في النطفة عشرين دينارا وفى العلقة أربعين دينارا وفى المضغة ستين دينارا وفى العظم ثمانين دينارا فإذا كسى لحمه ففيه مائة دينار حتى يستهل فإذا استهل ففيه الدية كاملة فان خرج في النطفة قطرة دم فهي عشر النطفة ففيها اثنان وعشرون دينارا فإذا قطرت قطرتين فأربعة وعشرون وإذا قطرت ثلاث قطرات فستة وعشرون وإن قطرت أربع قطرات فثمانية وعشرون وإن قطرت خمس قطرات ففيها ثلاثون دينارا وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حت تصير علقة فإذا كان علقة فأربعون دينارا.
فان خرجت النطفة متخضخضة (1) بالدم فإن كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا وإن كان دما أسود فلا شئ عليه الا التعزير لأنه ما كان من دم صاف فهو للولد وما كان من دم أسود فإنما ذلك من الجوف فإن كانت العلقة تشبه العرق من اللحم ففي ذلك اثنان وأربعون دينارا فإن كان في المضغة شبه العقدة عظما يابسا فذلك العظم أول ما يبتدى به ففيه أربعة دنانير ومتى زاد زيد أربعة حتى تتم الثمانين فإذا كسى العظم لحما وسقط الصبى لا يدرى أحي كان أو ميت فإنه إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه حياة وقد استوجب الدية.
1221 (12) تهذيب 283 ج 10 - أخمد بن محمد بن عيسى عن