جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار تهذيب 285 ج 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا قالا عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين على أبي الحسن عليه السلام فقال هو صحيح وكان مما فيه أن أمير المؤمنين عليه السلام جعل دية الجنين (وذكر مثله باختلاف يسير في اللفظ فلاحظ).
وتقدم في رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء نقلا عن التهذيب ما يناسب الباب فراجع.
1211 (2) فقيه 54 ج 4 - بالاسناد المتقدم في باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام عن أبي عمرو عن أبي عبد الله عن علي عليهما السلام في ديات الأعضاء قال أفتى أمير المؤمنين عليه السلام في كل عظم له مخ فريضة مسماة إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب جعل فريضة الدية ستة أجزاء وجعل في الجروح والجنين والأشفار والشلل والأعضاء والإبهام لكل جزء ستة فرائض جعل دية الجنين مائة دينار وجعل دية منى الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار وجعل للنطفة عشرين دينارا وهو الرجل يفرغ عن عرسه فيلقى نطفته وهي لا تريد ذلك فجعل فيها أمير المؤمنين عليه السلام عشرين دينارا الخمس.
وللعلقة خمسي ذلك أربعين دينارا وذلك للمرأة أيضا تطرق أو تضرب فتلقيه ثم للمضغة ستين دينارا إذا طرحته أيضا في مثل ذلك ثم للعظم ثمانين دينارا إذا طرحته المرأة ثم للجنين أيضا مائة دينار إذا طرقهم عدو فأسقطت النساء في مثل هذا وأوجب على النساء ذلك من جهة المعقلة مثل ذلك فإذا ولد المولود واستهل وهو البكاء فبيتوهم