عبد الرحمن عن أبي جرير القمي قال سألت العبد الصالح عليه السلام عن النطفة ما فيها من الدية وما في العلقة وما في المضغة المخلقة وما يقر في الأرحام قال إنه يخلق في بطن أمه خلقا من بعد خلق يكون نطفة أربعين يوما ثم يكون علقة أربعين يوما ثم مضغة أربعين يوما ففي النطفة أربعون دينارا وفى العلقة ستون دينارا وفى المضغة ثمانون دينارا فإذا اكتسى العظام لحما ففيه مائة دينار قال الله عز وجل (ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين) فإن كان ذكرا ففيه الدية وان كانت أنثى ففيها ديتها.
1224 (15) كافى 343 ج 7 - تهذيب 281 ج 10 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى (بن عبيد - يب) عن يونس (أو غيره - كا) عن (عبد الله - يب) ابن مسكان (عمن ذكره - يب) عن أي عبد الله عليه السلام قال دية الجنين خمسة أجزاء خمس للنطفة عشرون دينارا و للعلقة خمسان أربعون دينارا وللمضغة ثلاثة أخماس ستون دينارا و للعظم أربعة أخماس ثمانون دينارا فإذا تم الجنين كانت له مائة دينار فإذا أنشأ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ان كان ذكرا و ان كان أنثى فخمسمائة دينار وان قتلت المرأة فلم يدر اذكر (1) كان ولدها أو أنثى فدية الولد نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى و ديتها كاملة استبصار 299 ج 4 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال دية الجنين إذا تم مائة دينار (وذكر مثله).
1225 (16) دعائم الاسلام 422 ج 2 - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام انهم قالوا الجنين على خمسة أجزاء ففي كل جزء