بغير روح قال بروح عدا (1) الحياة القديم المنقول في أصلاب الرجال و أرحام النساء ولولا انه كان فيه روح عدا الحياة ما تحول عن (2) حال بعد حال في الرحم وما كان إذا على من يقتله (3) دية وهو في تلك الحال 1214 (5) فقه الرضا عليه السلام 311 - إعلم يرحمك الله إن الله جل وعز جعل في القصاص حياة طولا منه ورحمة لئلا يتعدى الناس حدود الله فجعل في النطفة إذا ضرب الرجل المرأة فألقتها عشرين دينارا فإن ألقت مع النطفة قطرة دم جعل لتلك القطرة ديناران ثم لكل قطرة ديناران إلى تمام أربعين دينارا وهي العلقة فإن ألقت علقة وهي قطعة دم مجتمعة مشتبكة فعليه أربعون دينارا ثم في المضغة ستون دينارا ثم في العظم المكتسى لحما ثمانون دينارا ثم للصورة وهي الجنين مائة دينار فإذا ولد المولود واستهل. واستهلا له بكاؤه فديته إذا قتل متعمدا ألف دينار أو عشرة آلاف درهم والأنثى خمسة آلاف درهم إذ كان لا فرق بين دية المولود والرجل وإذا قتل الرجل المرأة وهي حامل متم ولم تسقط ولدها ولم يعلم ذكر هو أو أنثى فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى 1215 (6) المناقب 160 ج 4 - تفسير علي بن إبراهيم بن هاشم القمي قال سعيد بن المسيب سألت علي بن الحسين عليهما السلام عن رجل ضرب امرأة حاملة برجله فطرحت ما في بطنها ميتا فقال عليه السلام إذا كان نطفة فعليه عشرين دينارا وهي التي وقعت في الرحم واستقرت فيه أربعين يوما وإن طرحته وهو علقة فان عليه أربعين دينارا وهي التي وقعت في الرحم استقرت فيه ثمانين يوما وإن طرحته مضغة فان عليه ستين دينارا وهي التي إذا وقعت في الرحم استقرت فيه مائة و
(٤٧٧)