وتقدم في رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء من أبوابها عن تهذيب وفقيه مثله وأثبتنا هنا اختلاف نسخها مستدرك 357 ج 18 - ظريف بن ناصح في كتاب الديات باسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام (مثل ما في التهذيب ولكن اسقط قوله وفى نقل عظامها (اي عظام الساق) ربع دية كسرها خمسون دينارا).
1200 (2) فقه الرضا عليه السلام 327 و 328 - وفى الركبتين إذا كسرت وجبرت على غير عثم خمس دية الرجل فان انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها وموضحتها ربع دية كسرها ونقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا ودية نقبها ربع دية كسرها فإن رضت فعثمت فثلث دية النفس فإن فكت فثلاثون دينارا إذا كسرت الساقان فجبرت على غير عثم ولا عيب ففيهما مائتا دينار ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها وموضحتها ربع دية كسرها ونقل عظامها مثل ذلك ربع دية كسرها وفى نقبها نصف دية موضحتها وهو خمسة وعشرون دينارا والقرحة التي لا تبرأ فيها ثلاثة وثلاثون دينارا فان عثمت الساق فثلث دية النفس وفى الكعب والقدم إذا رض الكعب فجبر على غير عثم فثلث دية النفس والقدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم خمس دية النفس ودية موضحتها ربع دية كسرها وفى نافذتها ربع دية الكسر 1201 (3) دعائم الاسلام 438 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في الركبة إذا كسرت مائتا دينار وفى صدعها أربعة أخماس كسرها هذا إذا جبرت على غير عيب وكذلك الساق 1202 (4) وفيه 438 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في الكعب إذا رض فجبر على غير عيب ثلث الدية ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا