فقتلوا الصبيان ففيهم ألف دينار للذكر، والأنثى على مثل هذا الحساب على خمسمائة دينار وأما المرأة إذا قتلت وهي حامل متم ولم يسقط ولدها ولم يعلم هو ذكر أم أنثى ولم يعلم بعدها مات أو قبلها فديته نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك و أفتى في منى الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم ترد ذلك نصف خمس المائة من دية الجنين عشرة دنانير وإن أفرغ فيها عشرين دينارا وجعل في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار وتقدم في رواية أبى عمرو (1) في باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء عن التهذيب نحوه فلاحظ مستدرك 362 ج 18 - ظريف بن ناصح في كتاب الديات باسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال وجعل دية الجنين مائة دينار وجعل (دية) منى الرجل (وذكر نحوه وزاد فيه وقضى عليه السلام في جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الرجل والمرأة كاملة) 1212 (3) كافى 345 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب تهذيب 283 ج 10 - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة فقال عليه عشرون دينارا فقلت يضربها (2) فتطرح العلقة فقال (عليه - كا) أربعون دينارا قلت فيضربها فتطرح المضغة قال عليه ستون دينارا قلت فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم فقال عليه الدية كاملة وبهذا قضى أمير المؤمنين عليه السلام قلت فما (3) صفة (خلقه - كا) النطفة التي تعرف بها فقال النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة فتمكث في
(٤٧٥)