عشرون يوما وإن طرحته وهو نسمة مخلقة له لحم وعظم مرتل الجوارح - وقد نفخ فيه روح الحياة والبقاء فان عليه دية كاملة.
1216 (7) نوادر أحمد بن عيسى 157 - قال أبو جعفر عليه السلام في الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة عليه عشرون دينارا فإن كانت علقة فعليه أربعون دينارا فان كانت مضغة فعليه ستون دينارا فإن كانت عظاما فعليه الدية.
1217 (8) إرشاد المفيد 119 - قضى علي عليه السلام في رجل ضرب امرأة فألقت علقة ان عليه ديتها أربعين دينارا وتلا قوله عز وجل (ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين) ثم قال في النطفة عشرون دينارا وفى العلقة أربعون دينارا وفى المضغة ستون دينارا وفى العظم قبل أن يستوى خلقا ثمانون دينارا وفى الصورة قبل أن تلجها الروح مائة دينار فإذا ولجتها الروح كان فيها ألف دينار 1218 (9) كافى 345 ج 7 - تهذيب 281 ج 10 - استبصار 299 ج 4 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن فقيه 108 ج 4 - محمد بن إسماعيل (بن بزيع - فقيه) عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام (إن - فقيه) في النطفة عشرون (1) دينارا وفى العلقة أربعون (2) دينارا وفى المضغة ستون (3) دينارا وفى العظم ثمانون (4) دينارا فإذا كسى اللحم فمائة (دينار - كا - يب) ثم هي ديته (5) حتى يستهل (قال - يب) فإذا استهل فالدية كاملة.