1194 (1) كافى 338 ج 7 - بالاسناد المتقدم في باب (12) دية الاذن عن أبي عمرو عن أبي عبد الله عن علي عليهما السلام قال في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل (1) مائتا دينار وإن صدع الورك فديته مائة دينار وستون دينارا أربعة أخماس دية كسره فان أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون دينارا ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون دينارا منها لكسرها مائة دينار ولنقل عظامها خمسون دينارا ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا ودية فكها ثلاثون (2) دينارا فإن رضت فعثمت فديتها ثلاثمائة (دينار - كا) وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وفى الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل (3) مائتا دينار فإن عثمت (الفخذ - يب - فقيه) فديتها ثلاثمائة (دينار - يب) وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار (و ذلك - كا) ثلث دية النفس ودية صدع (4) الفخذ أربعة أخماس دية كسرها مائة (دينار - كا - فقيه) وستون دينارا فان كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون دينارا وثلثا دينار ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار و دية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا (5) وتقدم في رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء عن تهذيب - فقيه مثله وقد أثبتنا هنا اختلاف نسخها مستدرك 356 ج 18 - ظريف بن ناصح في كتاب الديات باسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام مثله.
(٤٦٥)