فحينئذ تمت دية ألف دينار والقسامة في كل شئ من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته ودية البجرة (1) إذا كانت فوق العانة عشر دية النفس مائة دينار) فان كانت في العانة فخرقت الصفاق فصارت أدرة في إحدى البيضتين فديتها مائتا دينار خمس الدية وتقدم في رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن علي عليه السلام نحوه مع اختلاف فلاحظ وزاد وفى خصية الرجل خمسمائة دينار فلاحظ 1176 (2) دعائم الاسلام 437 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في الحشفة الدية وفى البيضتين الدية وفى إحداهما نصف الدية وهما سواء فإن أصيب رجل فدرتا أنثياه ففيهما أربعمائة وفى كل بيضة مائتا دينار.
1177 (3) فقه الرضا عليه السلام 326 - دية الأنثيين ألف دينار وقد روى أن أحدهما تفضل عن الأخرى وأن الفاضلة هي اليسرى لموضع الولد فإن فحج فلم يقدر على المشي الا مشيا لا ينفعه فأربعة أخماس دية النفس ثمانمائة.
1178 (4) فقيه 113 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري عن محمد بن هارون عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال الولد يكون في البيضة اليسرى فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية وفى اليمنى ثلث الدية