الاذن عن أبي عمرو عن أبي عبد الله عن علي عليهما السلام قال وفى الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل (1) مائتا دينار فإن انصدعت (2) فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة و ستون دينارا ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا منها (في - يب - فقيه) دية كسرها مائة دينار وفى نقل عظامها خمسون دينارا وفى موضحتها خمسة وعشرون دينارا (كا - وفى قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وفى نفوذها ربع دية كسرها خمسون دينارا) ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا فان (3) رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار فإن فكت ففيها ثلاثة أجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا وفى الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل (4) مائتا دينار ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا وفى موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا وفى نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون دينارا وفى نقبها نصف دية موضحتها خمسة وعشرون دينارا وفى نفوذها (5) ربع دية كسرها خمسون دينارا وفى قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا و (ثلث دينار - كا - يب - ك) فإن عثم (5) الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وفى الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
(٤٦٧)