1179 (5) كافى 312 ج 7 - تهذيب 248 ج 10 - على عن محمد بن عيسى عن يونس عن صالح بن عقبة عن معاوية بن عمار قال تزوج جار لي امرأة فلما أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضته فصار آدر فكان بعد ذلك ينكح (ولا - يب) يولد له فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك وعن رجل أصاب سرة رجل ففتقها فقال عليه السلام في كل فتق ثلث الدية.
1180 (6) دعائم الاسلام 437 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في الحشفة الدية وفى البيضتين الدية وفى إحديهما نصف الدية وهما سواء فان أصيب رجل فدرتا أنثياه ففيهما أربعمائة دينار وفى كل بيضة مائتا دينار.
1181 (7) دعائم الاسلام 437 ج 2 - قال جعفر بن محمد عليهما السلام انه في الفتق في البطن ثلث الدية وإذا بجر ولم ينفتق ففي مثل الجوزة مائة وعشرون دينارا وفى مثل التمرة مائة دينار وفى مثل البيضة ثلث الدية إذا قلقلت فتحركت وتقدم في رواية ابن سنان (1) من باب (1) ان كلما كان في الجسد اثنان ففيهما الدية الكاملة من أبواب ديات الأعضاء قوله رجل ذهبت إحدى بيضتيه قال عليه السلام ان كان اليسار ففيها الدية قلت ولم أليس قلت ما كان في الجسد منه اثنان ففي كل واحد نصف الدية قال لأن الولد من البيضة اليسرى.
وفى رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء قوله عليه السلام و (في) الأنثيين ألف دينار وقوله عليه السلام وفى خصية الرجل خمسمائة دينار قال وان أصيب الرجل فأدر خصيتاه كلتاها فديته أربعمائة دينار