الدية كاملة.
1172 (3) كافى 313 ج 7 - 249 ج 10 - علي بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام في ذكر الصبى الدية وفى ذكر العنين الدية فقيه 97 ج 4 - في رواية السكوني أن أمير المؤمنين عليه السلام قال (وذكر مثله) المقنع 186 - وفى ذكر الصبى وذكر مثله 1173 (4) دعائم الاسلام 437 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قضى في الذكر إذا اصطلم بالدية كاملة.
1174 (5) المقنع 186 - وفى ذكر الخصى الدية.
وتقدم في باب (1) أن كلما كان في الجسد اثنان ففيهما الدية الكاملة وما كان واحدا ففيه الدية ما يدل على ذلك وفى رواية يونس (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرايض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء قوله عليه السلام والذكر فيه ألف دينار وفى رواية ابن سنان (6) من باب (11) دية الأنف قوله عليه السلام وفى الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية.
وفى رواية العلاء (8) قوله عليه السلام وفى ذكر الرجل الدية تامة وفى رواية ابن سنان (9) ودية الذكر الرجل إذا قطع من الحشفة مائة من الإبل على أسباب الخطأ دون العمد وفى رواية ابن سنان (10) وفى الذكر إذا قطع مائة من الإبل وفى رواية ظريف (11) قوله والذكر فيه الف دينار وفى رواية بريد (2) من باب (17) دية اللسان قوله عليه السلام و في ذكر الخصى الحر وأنثييه ثلث الدية وقوله عليه السلام وفى ذكر الغلام الدية كاملة.
وفى رواية زرارة (6) من باب (21) دية اليد قوله عليه السلام وفى