ثمانية - كا) من ديتها إذا انكسرت فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا فان نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير و دية المنكب إذا كسر (المنكب - كا) خمس دية اليد مائة دينار فإن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا فان (1) أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا منها مائة دينار دية كسره وخمسون دينارا لنقل عظامه (2) وخمسة وعشرون دينارا لموضحته (3) فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا فإن رض فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة (دينار - يب - فقيه) وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار فان (كان - يب - فقيه) فك فديته ثلاثون دينارا.
وتقدم في رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء عن تهذيب وفقيه مثله مستدرك 346 ج 18 - ظريف بن ناصح في كتاب الديات باسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام (نحوه).
1115 (2) فقه الرضا عليه السلام 321 - إن انكسرت الترقوة فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون دينارا فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون دينارا وإذا وضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا وإن نقلت العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا وإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير دية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار وإن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا وإن وضح فديته ربع دية