أنياب وأربع رباعيات دية كل واحد من هذه الاثني عشر خمسون دينارا فذلك ستمائة دينار وا دية الأضراس وهي ستة عشر ضرسا إن كانت الدية مقسومة على ثمانية وعشرين سنا كان ما يراد من الأربعة المسماة وأضراس العقل لا دية فيها إنما على من أصابها أرش كأرش الخدش بحساب محسوب لكل ضرس خمسة وعشرون دينارا فذلك أربعمائة دينار فإذا اسودت السن إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقط وإذا انصدعت ولم تسقط فديتها نصف دية الساقط وإذا انكسر منها شئ فبحسابه من الخمسين الدينار وكذلك ما يزاول الأضراس من سواد و صدع وكسر فبحساب الخمسة وعشرين الدينار وما نقص من أضراسه أو أسنانه عن الثمان والعشرين حط من أصل الدية بمقدار ما نقص منه 1091 (14) عوالي اللئالي 178 ج 1 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله الأصابع سواء والأسنان سواء والثنية والضرس سواء 1092 (15) تهذيب 260 ج 10 - استبصار 290 ج 4 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام للانسان (1) واحد وثلاثون ثغرة (2) (و - يب) في كل ثغرة ثلاثة أبعرة و خمس بعير.
1093 (16) كافى 333 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 256 ج 10 استبصار 290 ج 4 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم و (3) غيره عن أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول إذا اسودت الثنية جعل فيها الدية.
1094 (17) المقنع 180 - واعلم أن في السن الأسود ثلث دية السن 1095 (18) تهذيب 261 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن