تحيط رقبته لا يجوز على سيده قوله عليه السلام فان أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد أخذوا العبد بها أو يفتديه مولاه وفى رواية أبى بصير (5) من باب (40) حكم المكاتب إذا قتل أو قتل قوله عليه السلام وعلى المملوك أن يخير مولاه فإن شاء أدى عنه وإن شاء دفع برمته لا يغرم أهله شيئا وفى باب (12) ان دية المملوك قيمته الا ان يزيد عن دية الحر من أبواب الديات ما يدل على أن دية العبد قيمته.
(36) باب حكم العبدين إذا قتلا حرا.
555 (1) كافى 373 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال خرج رجل من المدينة يريد العراق فأتبعه أسودان أحدهما غلام لأبى عبد الله عليه السلام فلما أتى الأعوص (1) نام الرجل فأخذا صخرة فشدخا (2) بها رأسه فاخذا فاتى بهما محمد بن خالد وجاء أولياء المقتول فسألوه أن يقيدهم فكره أن يفعل فسأل أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فلم يجبه قال عبد الرحمن فظننت أنه كره أن يجيبه لأنه لا يرى أن يقتل اثنان بواحد فشكا أولياء المقتول محمد بن خالد وصنيعه إلى أهل المدينة فقال لهم أهل المدينة إن أردتم أن يقيدكم منه فاتبعوا جعفر بن محمد عليهما السلام فاشكوا إليه ظلامتكم ففعلوا فقال أبو عبد الله عليه أقدهم فلما أن دعاهم ليقيدهم اسود وجه غلام أبى عبد الله عليه السلام حتى صار كأنه المداد فذكر ذلك لأبى عبد الله عليه السلام فقالوا أصلحك الله إنه لما قدم ليقتل اسود وجهه حتى صار كأنه المداد فقال إنه كان يكفر بالله جهرة فقتلا جميعا.